هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تحرير الوسيلة... بين الشيعة والبكرية

اذهب الى الأسفل

تحرير الوسيلة... بين الشيعة والبكرية Empty تحرير الوسيلة... بين الشيعة والبكرية

مُساهمة من طرف عاشق الشيرازي الإثنين ديسمبر 24, 2007 5:58 am

تحرير الوسيلة... بين الشيعة والبكرية

قال الخميني في كتابه تحرير الوسيلة، الجزء 2 ص241:
(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى).
وهذه هي الفتوى التي يشنع بها خصوم الشيعة على الشيعة وعلى الخميني، في حين أن الجميع يعلم أن الشيعة باب الاجتهاد عندها مفتوح لم يغلق، ولا يصح أن يتمسك الخصوم برأي أحد الشيعة ويعمموا رأيه على جميع الشيعة.
وكلام الخميني في الفتوى واضح وهو انه قد حرم وطء الزوجة قبل بلوغها التسع سنوات، وأما سائر الاستمتاعات فمباح قبل التسع سنوات ولا باس به حتى في الرضيعة. فالأمر مباح لمن لديه الدافع لذلك، أي لديه الدافع للاستمتاع بالرضيعة وهي زوجته على أية حال –وإن كُنا نستكره هذا الفعل ولا يُتوقع من أي شخص أن يستطيع أن يستمتع بالرضيعة ولكن الخميني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فتح باباً كان مغلق عليه وعلى الشيعة-.
والفقهاء البكرية وشيعة يذكرون فتاوى افتراضية إذا صح التعبير، أي يفترضون وقوع حالة ثم يبينون حكمها، غير أن الذين يشوهون صورة الشيعة ومراجعهم يغضون النظر عن كون المسألة فقهية، وأن فقهاء السنة قد ذكروا أحكاماً مماثلة لما ذكره الخميني بل وأشد مما ذكر، وسوف نلقي نظرة خاطفة على أهم ما ذكره فقهاء البكرية فيما يخص وطء الصغيرة والرضيعة:

قال الشافعي في كتابه [(الأم) ج5 ص35]: " وإذا أرضعت أجنبية امرأته الصغيرة لم يفسد نكاح امرأته وحرمت الأجنبية عليه أبداً لأنها من أمهات نسائه وحرم عليه أن يجمع بين أحد من بناتها بنسب أو رضاع وبين امرأته التي أرضعت ".
فالشافعي يتحدث عن رجل متزوج من رضيعة! لأن الرضاع لا يكون إلا قبل بلوغ الرضيعة عمر السنتين، أما بعد السنتين فلا يسمى رضاع ولا يأخذ أحكام الرضاع، كما هو معروف بين فقهاء المسلمين. فالشافعي يقول بأن الطفلة الرضيعة المتزوجة من رجل إذا أرضعتها امرأة تحرم تلك المرأة على زوج الرضيعة لأنها أصبحت أم زوجته من الرضاع. إذن الشافعي يتحدث عن زواج الرضيعة وليس مجرد مفاخذتها. فتأمل

وفي كتاب الأم للشافعي المتوفى سنة 204هـ، [ج7 ص163]: " وزوج غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته صغيرة ".
فزواج الصغيرة أمر شائع ومعروف في المجتمعات الإنسانية وفي عصر النبوة أيضاً.

وفي مختصر المزني لإسماعيل المزني المتوفى سنة 264هـ، وهو يشرح فقه الشافعي، ص164: " ( قال الشافعي ) والنساء محرمات الفروج فلا يحللن إلا بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ولياً وشهوداً وإقرار المنكوحة الثيب وصمت البكر (قال) والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح (قال) ولو كانت صغيرة ثيب أصيبت بنكاح أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها ولا يزوج البكر بغير إذنها ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها أو جدها بعد موت أبيها ".
فالمزني يتحدث صراحة عن صغيرة أصبحت ثيباً بسبب وطئها، بينما السيد الخميني قد حرم وطء الصغيرة قبل بلوغها التسع سنوات. فتأمل

وفي فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي [ج2 ص116]: " موضع الختان قُبُل المرأة وكما يجب الغسل بالإيلاج فيه يجب الغسل بالإيلاج في غيره كالإتيان في غير المأتي وهو الدبر يجب الغسل به على الفاعل والمفعول وكذا فرج البهيمة خلافاً لأبي حنيفة لنا أنه جماع في الفرج فأشبه فرج الآدمي بل إيجاب الغسل ههنا أولى لأنه أحق بالتغليظ ولا فرق بين الإيلاج في فرج الميت والإيلاج في فرج الحي وخالف أبو حنيفة في فرج الميت وكذا قال في الصغيرة التى لا تشتهي ".
فأبو حنيفة يقول إن وطء فرج الميت لا يوجب الغسل! ووطء فرج الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب الغسل أيضاً! فلو تحدث الخميني بمثل هذا الكلام فماذا كانوا سيقولون له ويشنعون عليه ؟!

وأيضاً في فتح العزيز لعبد الكريم الرافعي [ج2 ص128]: " ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج منها المنى لزمها الغسل بشرطين: أحدهما أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة التي لا شهوة لها: والثاني أن تقضى شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وإنما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لأنه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج منها ذلك المختلط فقد خرج منها منيها: أما في الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني بعد الغسل لم يلزم إعادة الغسل لأن الخارج مني الرجل وخروج مني الغير من الإنسان لا يقتضى جنابته ".
فهو هنا يتحدث عن مني يخرج من الصغيرة بسبب وطئها، ولم يتوجه أحد باللوم إليه بسبب كلامه هذا واعتبروا الموضوع فقهي، ولم يشنع أحد عليه بسبب ذلك، فلماذا يشنعون على الخميني لأقل مما ذكره؟!

والنووي أيضاً سار على نفس هذا النهج فنجده يقول في كتابه المجموع، [ج2 ص151]: " قال المتولي كان القاضي حسين يقول مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة لكن أنزل الزوج عُقيب الإيلاج بحيث لم تنزل هي في العادة فأما إذا أمتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيّان فعليها الغسل، ثانياً: وذكر الروياني عن الأصحاب أنه لا غسل عليها ".
إذن فالصغيرة التي لا تنزل ليس عليها الغسل بعد الإيلاج بها؟! فما الفرق بين الإيلاج في الصغيرة التي لا تشتهي ـ بحسب تعبير الفقهاء ـ أي وطئها وبين مفاخذة الرضيعة! بالتأكيد فإن وطء الصغيرة أشد من مفاخذة الرضيعة!. فتأمل

وأيضاً قال النووي في المجموع، [ج61 ص168]: " قوله تعالى: (وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ) وتقديره وكذلك عدة اللائي لم يحضن، وإنما يجب على الزوجة الإعداد من الطلاق بعد الوطء فدل على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها، ولا جهة يصح نكاحها معها إلا أن يزوجها أبوها ".
فالنووي شرَّع نكاح الصغيرة بدون تحديد عمر معين، بينما الخميني ذكر أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها التسع سنين، وهو الأمر الأكثر إنصافاً وقبولاً.

المغني لابن قدامة [ج 8 ص120]: " فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد »، وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة »!!، وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل « فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها». وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.
وقد اشتهر عن الشافعية قولهم بجواز زواج الرجل من ابنته من الزنا، وهو أمر مستفيض نقله عنهم وموجود بكثرة في كتبهم، ففي مغني المحتاج لمحمد بن الشربيني [ج3 ص175]: " كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله: قلت: والمخلوقة من ماء زناه سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا، سواء تحقق أنها من مائه أم لا، تحل له لأنها أجنبية عنه، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها ".
فأيهما من يستحق التشنيع من يتزوج ابنته من الزنا أم من يفاخذ زوجته الرضيعة!. فتأمل
عاشق الشيرازي
عاشق الشيرازي

عدد الرسائل : 26
تاريخ التسجيل : 03/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى